الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
275
الفتاوى الجديدة
أحكام الرضاع : ( السّؤال 1059 ) : رضعت بنت في الشهر الثامن من عمرها من امرأة بمعدل مرّة أو مرتين في اليوم بشكل متفرّق وعلى مدى ثلاثة أشهر ، وفي الوقت نفسه كانت ترضع من امّها وتشرب الحليب الجاف أو الماء المحلّى وقد تفوت 7 إلى 10 أيّام لا تذوق فيها لبن المرأة فهل تعتبر ابنتها بالرضاعة ؟ الجواب : على فرض المسألة ، تعتبر ابنتها بالرضاعة نظراً إلى أنّ لحمها وعظمها قد نميا من لبنها . ( السّؤال 1060 ) : ما حكم تناول الزوج من لبن زوجته ؟ وما الحكم إذا كان عن شهوة ؟ الجواب : لا بأس فيه على أيّة حال . ( السّؤال 1061 ) : جاء في المسألة 2132 من كتابكم توضيح المسائل : « إذا أراد الرجل أن يحرم على زوجة أخيه فيعقد على طفلة رضيعة بإذن وليّها بعقد مؤقت وترضعها زوجة الأخ رضاعة كاملة وبعد انتهاء الرضاع يهبها المدّة المتبقّية » ويبدو أنّه لا حاجة إلى الجزء الأخير من المسألة لأنّ المعقودة بالعقد المؤقت تحرم على الأخ بالرضاع الكامل ولا حاجة إلى هبة المدّة . الجواب : هذا صحيح وقد حذف الجزء الأخير من الطبعات الأخيرة . ( السّؤال 1062 ) : إذا كان الرضاع حولين كاملين فهل هناك إشكال إذا رضع بعد السنتين ؟ الجواب : ليس حراماً . أحكام الحضانة : ( السّؤال 1063 ) : الفتوى المشهورة في الحضانة عند انفصال الزوجين أن تكون الأولوية للُامّ في حضانة البنت حتّى سنّ السابعة والولد حتّى سنّ الثانية ثمّ تكون من حقّ الأب . وقد استلهمت المادّة 1169 من القانون المدني هذه الفتوى في مضمون نصّها ، والمحاكم تعمل على هذا الأساس في متابعة الملفّات المطروحة عليها ، ولكن لهذا الأمر عدّة إشكالات تنفيذيّة منها :